ونجد أن الكثير من بلدان العالم، تتخذ بعض التدابير التقييدية على نحو متزايد لردع اللاجئين، وقامت الكثير منها بالتنسيق فيما بينها لغايات الحد من قدوم اللاجئين، دون أن يرافق ذلك التنسيق بحث الأسباب التي دفعت الأفراد إلى اللجوء.

ولمعالجة هذه التحديات يجب على المجتمع الدولي، أن يدرك أن ملتمسي اللجوء والنازحين دفعتهم أخطار وأسباب خارجة عن إرادتهم للبحث عن مكان آمن، وأن الدول معنية بتطبيق الالتزامات المفروضة على عاتقها بموجب الاتفاقيات الدولية.

الأمر الذي يقتضي التعامل مع قضية اللاجئين بأبعادها الإنسانية بعيداً عن المتغيرات السياسية، سيما وأن أرقام اللاجئين وصلت في الفترة الأخيرة إلى مستويات لا يمكن المرور عليها مرور الكرام، بل لا بد من التعامل معها بجدية أكثر، وتفعيل الآليات الدولية بشكل أفضل وأن تقوم الدول بما هو مفروض على عاتقها بموجب التزاماتها الدولية.

النساء اللاجئات

تعتبر النساء من أكثر فئات اللاجئين تعرضا لانتهاك حقوقهن، ومن هنا فإن الحركات النسوية الرامية إلى تحقيق الاعتراف بالمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء، أثرت بشكل كبير على الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فيما يخص قضية اللاجئين واللاجئات في العالم.

وحيث أن الكثير من المعاناة الإنسانية تتولد اليوم في جميع أنحاء العالم بشكل عام، وفي سوريا على وجه التخصيص، بسبب حالات النزاع المسلح التي يحرم فيها الأفراد من ممارسة أغلبية حقوقهم الأساسية، ولا يتمكنون فيها من الاعتماد إلا على الحماية التي يمنحها لهم القانون الدولي الإنساني، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن النساء يتعذبن بصورة خاصة في مثل هذه الحالات.

قوانين واتفاقيات دولية

في عام 1979 اعتمد المجتمع الدولي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انضمت إليها الغالبية العظمي من دول العالم.

يعتبر ضمان حماية اللاجئات، واجب إنساني ولا يتطلب الالتزام بمعاهدة 1951 والبروتوكول الملحق بها فحسب، بل أيضا الالتزام بالصكوك الدولية الأخرى مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الملحقة بها، والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، والاعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة، واتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج، والاتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة، واتفاقية حقوق الطفل.

ومع أن الدول قد لا تكون بشكل فردي أطرافا في جميع هذه الاتفاقيات، فهي تقدم إطار معايير دولية لحقوق الإنسان من أجل الاضطلاع بأنشطة حماية ومساعدة متعلقة باللاجئات.

اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة

وتطرقت اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة، لكافة الأحكام الخاصة بحماية المرأة، والتي يمكن الإحالة إليها في حال وجود المرأة في أماكن اللجوء، وبنفس الوقت يمكن إعمال اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949، والتي تطرقت لضمان حماية النساء الحوامل والأمهات الرضع، وبهذا الصدد نصت المادة 27 من اتفاقية جنيفالرابعة على أنه (… يجب حماية النساء بصفة خاصة من أي اعتداء على شرفهن لاسيما من الاغتصاب والاكراه على الدعارة واي اعتداء جنسي او أي صورة اخري من صور خدش الحياء العام…).

إعلان وبرنامج فيينا

بنفس الاتجاه تطرق إعلان وبرنامج فيينا الذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لعام 1993، على أن انتهاكات الحقوق الأساسية للنساء في حالات النزاع المسلح تخالف المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأن هذه الانتهاكات تقتضي اتخاذ تدابير فعالة بصورة خاصة، وشدد برنامج العمل أيضا على أنه ينبغي أن تشتمل الأنشطة الأساسية لمنظومة الأمم المتحدة على نشاط يتعلق بالمساواة في الفرص والحقوق الأساسية للمرأة.

النساء في فترات النزاعات المسلحة

في عام 1994 تم تعيين مقرر خاص، تشمل ولايته بعض جوانب أوضاع النساء في فترات النزاعات المسلحة، وفي عام 1998 قدم المقرر الخاص تقريره الذي أوصي فيه بإعادة النظر وتقييم الاتفاقيات الدولية بحيث تدرج فيها المعايير الحديثة العهد المتعلقة بالعنف ضد النساء في زمن الحرب.

وبهذا الصدد اعترف المؤتمر العالمي الرابع بشأن النساء، الذي نظمته الأمم المتحدة في بكين 1995 ضوابط لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة، وهذا ما أكده المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر المنعقد عام 1996 وكذلك المؤتمر الدولي السابع والعشرون لعام 1999 ومؤتمر بكين لعام 2000.

حقوق النساء اللاجئات

بعد استعراض الجهود الدولية، يمكننا القول بأن هناك طائفة من الحقوق يجب مراعاتها، خصوصا إذا كانت الفئة المستهدفة هي النساء والتي يمكن إيجازها بما يلي:

1) يحب حظر كافة أشكال العنف الجنسي وأعمال الدعارة في أماكن اللجوء، مع الأخذ بعين الاعتبار المبادئ التوجيهية للوقاية منها والتصدي لها، والتي أقرتها الأمم المتحدة.
2وجوب العمل على لم شمل الأسر المشتتة في أماكن اللجوء خصوصا المرأة المتزوجة وأطفالها.
3) وجوب العمل على القيام بالإجراءات القانونية فيما يتعلق بالمرأة الحامل من حيث الأمور الخاصة بالصحة الإنجابية وتسمية المولود وتسجيله.
4) حظر كافة أعمال الاغتصاب والرق الجنسي أثناء فترة النزاعات المسلحة.
5) وضع البرامج المدروسة فيما يتعلق بالصحة والتغذية والرعاية الاجتماعية والتعليم والتأهيل.

وإذا كنا نشدد على وجوب توفير الحماية والمساعدة الضرورية للاجئين بشكل عام، فإن الأطفال والنساء، بحاجة إلى رعاية خاصة، الأمر الذي يقتضي وجوب المراجعة الشاملة الدورية لكافة الاتفاقيات الدولية المعمول بها بهذا الصدد، من أجل توفير الضمانات الكفيلة بحماية حقوق الأطفال والنساء اللاجئين بشكل أفضل ووفقا لمعايير حقوق الإنسان ومبادي القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الخاصة باللجوء.

الأيام السورية؛ كفاح زعتري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *